أحمد بن عبد الرزاق الدويش
209
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الفتوى رقم ( 19764 ) س : هل يجوز للرجل أن يتزوج مطلقة أبيه إذا لم يدخل بها ؟ وهل يجوز للأب أن يتزوج مطلقة ابنه إن لم يدخل بها ؟ ج : زوجة الأب ولو من رضاع وزوجة كل جد وإن علا تحرم إلى الأبد على ابنه وابن ابنه وإن نزل ، بمجرد عقده عليها ، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة بها ؛ لعموم قول الله تعالى : { وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا } ( 1 ) وكذلك إذا عقد الابن على امرأة ، فإنها تحرم على أبيه وجده وإن علا إلى الأبد من نسب أو رضاعة ، ولو لم يحصل دخول ولا خلوة ، ويدل لذلك عموم قول الله - تعالى - عند ذكره من يحرم نكاحهن من النساء : { وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ } ( 2 ) ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ( 3 ) وأما قول الله - تعالى - في تقييد تحريم حلائل الأبناء بأن يكونوا من الأصلاب فهو احتراز من الأبناء بالادعاء الذي كانت تفعله
--> ( 1 ) سورة النساء الآية 22 ( 2 ) سورة النساء الآية 23 ( 3 ) صحيح البخاري الشهادات ( 2502 ) , صحيح مسلم الرضاع ( 1447 ) , سنن النسائي النكاح ( 3306 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1938 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 1 / 275 ) .